Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 200

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٠ - باب من قال الجنب يتوضأ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبي غسان: "ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء"، فلفظ الحاجة في هذا السياق يحتمل أن يحمل على الوطء أو على الحدث، ولفظ سياق البيهقي: "ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء"، هذا السياق صريح في أن المراد من الحاجة الوطء، لا حاجة الإنسان من البول والغائط, لأن لفظ "إلى أهله" يأبى عنها كل الإباء، فيرد المحتمل إلى المتيقن.

وأيضًا في سياق أبي غسان في آخره، كما نقله الشوكاني: "وإن نام (١) جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة"، وليس هذا في سياق البيهقي، بل في سياق البيهقي: "وإن لم يكن (٢) له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلَّى الركعتين"، فهذا يدلك على أن ما قال الشوكاني وغيره من أن المراد من الحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط، فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطء، فنقل الحديث على معنى ما فهمه، قد بطل وطاح وسقط وزاح وثبت بأن الحديث لا تناقض في أوله وآخره، وأن معنى الحديث لا مرية فيه.

والفائدة الثانية: أن الحفاظ الذين طعنوا في هذه اللفظة: قبل أن يمس ماء، طعنوا فيها توهمًا من غير أن يستند طعنهم إلى دليل, لأن هذا الطعن غير مستند إلى حفظهم، بل هو مستند إلى رأيهم المحض من غير قاطع، ورأيهم ليس بحجة، سواء كان توهمهم ورأيهم في معنى الحديث أو في سنده، أما الذي في معنى الحديث فقد ذكرناه قبل بأنهم ظنوا أن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 200 (SanadKitab #14601, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.