Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 246

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٨ - باب فى مقدار الماء الذى يجزئ فى الغسل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: لما ثبت في أحاديث كثيرة عن عائشة أنه ﷺ كان يغتسل بالصاع، ثم أخرجت عائشة بإناء وقالت: كان النبي ﷺ يغتسل بمثل هذا، وحزره مجاهد بثمانية أرطال يقينًا وبتسعة وعشرة شكًا، فألغينا المشكوك، علمنا بهذا أن الصاع يكون ثمانية أرطال، ولم يبق فيه ريب حتى يحتاج إلى أن يصرح بها مجاهد بأن الإناء المذكور كان صاعًا.

والثالث: أن مجاهدًا قد شك في هذا الحزر والتقدير، فكيف يعارض التحديد المصرح؟ وقلت: وهذا أيضًا فاسد فإن مجاهدًا لم يشك في كونه ثمانية أرطال، وإنما شك فيما فوقها فألغوها، وأما دعوى التحديد المصرح فدعوى محض لا دليل عليه إلَّا لسان القائل.

وثانيًا: بما أخرجه الدارقطني (١) بسنده عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ كان يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال"، لكن ضعفه الدارقطني وقال: تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث، قلت: لكن قال الحافظ في "لسان الميزان" (٢): ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من "الثقات"، والجملة الأولى أخرجها الطحاوي بسنده عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع"، وفي رواية له: "يتوضأ بالمد وهو رطلان"، قال الطحاوي: فهذا أنس قد أخبر أن مد رسول الله ﷺ رطلان، والصاع أربعة أمداد، فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال.

وثالثًا: بما أخرج الطحاوي (٣) فقال: حدثنا ابن أبي عمران قال:

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 246 (SanadKitab #14601, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.