Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 249

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٨ - باب فى مقدار الماء الذى يجزئ فى الغسل

قال: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرَطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى, قِيلَ له: الصَّيْحَانِىُّ ثَقِيلٌ؟ قَالَ:

===

ثم اعلم أن ما أورده صاحب "عون المعبود" (١) في هذا البحث من الطعن علي الإِمام الطحاوي لا نلوث قلمنا بذكره ولا برده، فالله حسيبه وهو مجاز عليه.

(قال) أي أبو داود: (وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا) أي بالبغدادي (خمسة أرطال وثلثًا فقد أوفى) أي فقد أدى صدقة الفطر بالوفاء كاملًا، حاصل ذلك القول أنه لما ساوى عنده الصاع خمسة أرطال وثلثًا، فمن شاء أدى صدقته بمكيل صاع، ومن شاء أدى بوزن خمسة أرطال وثلث رطل، فإنهما مستويان.

(قيل له) أي اعترض عليه: (الصيحاني (٢) ثقيل؟ )، فإذا أدى منه خمسة أرطال وثلثًا هل يكون مؤديًا للواجب وموفيًا له؟

(قال) أي الإِمام أحمد (٣) في جوابه، ولم يتأمل في الاعتراض حق

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 249 (SanadKitab #14601, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.