عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ, وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ (١) , وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ, فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ (٢) الصَّلَاةُ خَمْسًا, وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (٣) مَرَّةً, وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً".
[حم ٢/ ١٠٩، ق ١/ ١٧٩]
===
(عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (قال: كانت الصلاة) أي في الابتداء حين فرضت (٤) (خمسين) أي صلاة (والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول (٥) من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل) ربه التخفيف (حتى جعلت) (٦) أي بقيت (الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة).
واعلم أنه اختلف في غسل البول من الثوب هل يكفيه غسله مرة واحدة أو لا بد من الغسل ثلاثًا؟ فعند الشافعي يطهر بالغسل (٧) مرة واحدة