(١٠٤) (١) بابٌ: في مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ ومُجَامَعَتِهَا
٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: "إنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ المْرَأَةٌ (٢) أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ, وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا, وَلَمْ يُشَارِبُوهَا, وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِى الْبَيْتِ, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ,
===
(١٠٤) (بَابٌ: في مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ) (٣)
أي: المشاركة في الأكل مع الحائض
(ومجامعتها)
أي: المساكنة معها في البيوت هل يجوز ذلك؟
٢٥٨ - (حدثنا (٤) موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا ثابت البناني، عن أن بن مالك قال) أي أنس: (إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها, ولم يشاربوها، ولم يجامعوها) في البيت أي لم يشاركوها في الأكل، والشرب، والمساكنة في البيت.
(فسئل رسول الله ﷺ) سأله أصحابه (٥) (عن ذلك) أي عن المؤاكلة