Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 291

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٤ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

(١٠٤) (١) بابٌ: في مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ ومُجَامَعَتِهَا

٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: "إنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ المْرَأَةٌ (٢) أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ, وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا, وَلَمْ يُشَارِبُوهَا, وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِى الْبَيْتِ, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ,

===

(١٠٤) (بَابٌ: في مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ) (٣)

أي: المشاركة في الأكل مع الحائض

(ومجامعتها)

أي: المساكنة معها في البيوت هل يجوز ذلك؟

٢٥٨ - (حدثنا (٤) موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا ثابت البناني، عن أن بن مالك قال) أي أنس: (إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها, ولم يشاربوها، ولم يجامعوها) في البيت أي لم يشاركوها في الأكل، والشرب، والمساكنة في البيت.

(فسئل رسول الله ﷺ) سأله أصحابه (٥) (عن ذلك) أي عن المؤاكلة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 291 (SanadKitab #14601, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.