عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». قُلْتُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ». [م ٢٩٨، ت ١٣٤، ن ٢٧١، جه ٢٧١، دي ٧٧١، حم ٦/ ٤٥، ق ١/ ٣١٤ , ك ١/ ١٧٢، قط ٣/ ٢٧٨]
===
عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد) الأنصاري الكوفي، مولى زيد بن ثابت، وثَّقه أحمد ويحيى والنسائي وابن سعد والحربي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفرق أبو حاتم وابن حبان بين ثابت بن عيد الأنصاري، وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت.
(عن القاسم) بن محمد، (عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني) أي أعطيني (الخمرة) بالضم: حصير صغير من السعف (من المسجد) قيل: حال (١) من النبي ﷺ، أي قال لي ذلك حال كونه ﷺ في المسجد، فتكون الخمرة في الحجرة، والنبي ﵊ في المسجد، وقيل: حال من الخمرة، فيكون الأمر على العكس وهو الظاهر، وأنكر القاضي عياض الثاني كما نقل عنه النووي.
(قلت) أي معتذرة: (إني حائض) ولعلها فهمت باجتهادها أن الحائض كما لا تدخل المسجد لا يجوز لها أن تدخل يدها في المسجد.
(فقال رسول الله ﷺ: إن حيضتك ليست (٢) في يدك)، قال الخطابي (٣):