Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil (Syifa'ul Ghalil) · Pengarang: ابن غازي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. باب الحج
  2. فصل محظورات الإحرام

طرف العمران، وقال ابن حبيب: تحريم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة " (١) إنما ذلك فِي الصيد، وأما فِي قطع الشجر فبريد فِي بريد (٢)، وحكاه عن مالك وهو يحتاج إِلَى زيادة نظر. انتهى.

على أنه عزاه فِي " التوضيح " لابن حبيب وغيره (٣)، والذي فِي " النوادر " عن ابن حبيب حرّم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة بريداً فِي بريد " لا يعضد شجرها ولا يخبط " (٤). انتهى وعَلَيْهِ اقتصر فِي " الجواهر " (٥) [٣٢ / أ] والذي فِي شرح جامع " الموطأ " من " المنتقى " قال ابن نافع: ما بين هذه الحرار فِي الدور كله محرم أن يصاد فيه صيد، وحرم قطع الشجر منها عَلَى بريد من [كل] (٦) شقٍ [حولها] (٧) كلها. انتهى.

وقبل ابن عرفة ما فِي " النوادر " و " المنتقى "، والذي فِي " جامع مختصر " المدوّنة " لأبي محمد: وحرم النبي ﷺ ما بين لابتي المدينة وهما حرتان قال مالك: لا يصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس أن يطرد عن النخل. وقيل: إن حرم المدينة بريد فِي بريد من جوانبها كلها (٨) انتهى. وفِي " الإكمال " قال ابن حبيب: تحريم النبي ﷺ ما بين [لابتي المدينة] (٩) إنما

Rujukan halaman ini: مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ج 1، ص 350 (SanadKitab #14605, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.