Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil (Syifa'ul Ghalil) · Pengarang: ابن غازي

Baca Juz 1, halaman 514

  1. باب الطلاق
  2. طلاق السنة

وقال الإمام أبو القاسم بن الشاط السبتي فِي كتاب " أنوار الشروق عَلَى أنوار البروق ": قول الشهاب فِي هذا صحيح ظاهر، وقال فِي [٥٣ / أ] " الذخيرة ": المراد بالنية فِي العبادات القصد وليس مراداً هنا، بل المراد [الكلام النفساني وهو غير العزوم والإرادات والعلوم والاعتقادات بل معناه يقول فِي نفسه: أنت طالق كما يقول بلسانه (١).

وقال فِي فصل الإكراه منها: النية فِي المذهب لها معنيان:

أحدهما] (٢) الكلام النفساني وهو المراد بقولهم فِي الطلاق بالنية قَوْلانِ، وبقولهم: إن الصريح لابد فِيهِ من النية عَلَى الأصحّ مع أن الصريح (٣) مستغنٍ عن النية التي هي القصد بالإجماع.

وثانيهما: القصد الذي هو الإرادة وهو قسمان:

أحدهما: القصد لإنشاء الصيغة، والنطق بها، وما أعلم فِي اشتراطه خلافاً، ولذلك من أراد أن ينطق بكلام فنطق بالطلاق؛ لأن لسانه التفّ لا يلزمه، وكذلك النائم والساهي.

وثانيهما: القصد لإزالة العصمة باللفظ وليس شرطاً فِي الصريح اتفاقاً، وكذلك ما اشتهر من الكنايات، فإذا تحرر هذا فالمكره (٤) لَمْ يختل منه القصد للصيغة بل قصدها وقصد اقتطاعها عن (٥) معناها عَلَى قول اللخمي، وأما عَلَى ظاهر الروايات كما فِي " الجواهر " فلا حاجة لذلك، وتجديد قصد آخر لا يوجب اختلالاً (٦) فِي القصد الأول، فعدّ صاحب " الجواهر " له فيمن اختل قصده مشكل، وكذلك العجمي لَمْ يختل فِي حقّه القصد للصيغة بل قصدها لكنه لَمْ يقصدها لمعنى الطلاق لجهله بالوضع، لكن الصريح لا يفتقر

Rujukan halaman ini: مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ج 1، ص 514 (SanadKitab #14605, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.