Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil (Syifa'ul Ghalil) · Pengarang: ابن غازي

Baca Juz 2, halaman 1010

  1. باب الأقضية
  2. أحكام القضاء

اختراع لَهُ، فلا يحلّ للمالكي شفعة الجوار إِن قضى لَهُ بها الحنفي (١)، وليس كَذَلِكَ بل مقتضى المذهب خلافه.

قال المازري فِي ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسه: الإجماع عَلَى صحته، واعتذر عن قول أشهب: [أن] (٢) من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القُبْلة يعيد، وفِي كتاب الزكاة من " المدونة " إن (٣) لَمْ يبلغ حظ كل واحد من الخليطين مَا فيه الزكاة وفِي اجتماعهما مَا فيه الزكاة فلا زكاة عَلَيْهِمَا (٤)، فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم أَحَدهمَا [شاة] (٥) فليترادا فيها عَلَى عدد غنمهما، فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع عَلَى خليطه بمنابه منها نصّ فِي صحة عمل المحكوم عَلَيْهِ بلازم مَا حكم بِهِ الحاكم المخالف لمذهب المحكوم عَلَيْهِ، فأحرى إِذَا كَانَ نفس مَا حكم بِهِ له (٦)، ولا سيما عَلَى القول بأن كلّ مجتهدٍ مصيب.

ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إِلا اتباع " وجيز " الغزالي، وهذا لا يجوز لَهُ. وأما المصنف فِي " التوضيح " فقال قول ابن الحاجب، وكَذَلِكَ (٧) لَو حكم الحنفي ... إِلَى آخره، نقله ابن محرز عن ابن الماجشون فقال: إِن حكم القاضي باجتهاده بقولٍ شاذٍ، فذهب ابن الماجشون إِلَى فسخ حكمه، وذلك كالحكم بالشفعة للجار، ثم أشار إِلَى أَن [١٢٣ / ب] استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري؛ لقول ابن الماجشون بنقيض (٨) الحكم بشفعة الجار ونظائره المذكورة فِي المختصر قبل هذا (٩)، وفِي النفس من هذا شيء.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ج 2، ص 1010 (SanadKitab #14605, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.