Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Khalil (Syifa'ul Ghalil) · Pengarang: ابن غازي

Baca Juz 2, halaman 1019

  1. باب الشهادة

تعريف دليل حكم شرعي أَو لا، فإن قصد بِهِ ذلك فهي] (١) الرواية (٢)، وإِلا فهو سائر أنواع الخبر (٣).

وأما ابن عرفة فقال: مَا ارتضاه القرافي واتبع فيه المازري من أَن الشهادة هي الخبر المتعلق بجزئي، [والرواية: الخبر المتعلّق بكلّي، يردّ بأن الرواية (٤) تتعلّق بالجزئي] (٥) كثيراً كحديث قوله ﷺ " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة " (٦)، وحديث تميم الداري فِي السفينة التي لعب البحر بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة، ووجدوا فيها [الرجل] (٧) المفسّر بالدجال (٨) إِلَى غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية؛ ولأجل هذا تجدهم يقولون: اختلف فِي القضايا العينية (٩) هل تعم أَو لا؟ وكآية: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ [المسد:١] ... ونحوها كثير.

وأما بعض شيوخ تونس فقال عَلَى مَا حكى عنه ابن عرفة: كيف يقيم مدة يطلب الفرق بينهما؟!، وهو مذكور فِي أيسر الكتب المتداولة بين المبتدئين وهو: " تنبيه " ابن بشير إذ قال فِي كتاب الصيام منه: [لما] (١٠) كَانَ القياس عند المتأخرين رد ثبوت الإهلال لباب الأخبار، إذ رأوا أَن الفرق بين باب الخبر وباب الشهادة: أَن كلّ مَا خصّ المشهود عَلَيْهِ فبابه باب الشهادة، وكل مَا عمّ فلزم القائل منه مَا يلزم المقول، فبابه باب الأخبار جعلوا فِي

Rujukan halaman ini: مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ج 2، ص 1019 (SanadKitab #14605, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.