Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 181

  1. [٦] مسألة

وهو حديث مضطرب اضطراباً شديداً، ليس بمعتمد عليه.

وقد قيل فيه: مسح بناصيته وعلى عمامته.

وإن صح فلفظه لفظ فعل، وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على وجهين مختلفين في حال واحدة، ولا يدعي فيها العموم.

ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه، أو يكون مجدداً لوضوئه، فإذا احتمل هذا واحتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما تذكرونه أول من صرفه ما نقوله، فتعارضا ونرجع إلى ظاهر الآية.

فإن قيل: لو كان له عذر منع من كشف رأسه لنقل إلينا، والتجديد أيضاً إنما يكون مثل المجدد لا ناقصاً عنه. ألا ترى أن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 181 (SanadKitab #14608, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.