Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1176

  1. [٦١] مسألة

عن الماء إلا أن يخاف التلف.

وقد روي عن مالك ﵀ مثل هذا.

وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلا، وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء، فإما مع وجوده فلا.

والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله - تعالى - ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ إلى قوله ﴿فتيمموا﴾، ولم يفرق بين مرض ويخاف من التلف أو مرض يخاف زيادته، فهو عام في كل مرض وكل مريض إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله - تعالى -: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، أي:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1176 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.