Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1178

  1. [٦١] مسألة

ففي هذا الخبر فوائد كثيرة.

أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء، وقد يقول الإنسان: هلكت ولم يمت لم يخف الموت، مثل من يقع في شدة فيقول: هلكت.

والفائدة الثانية: جواز التيمم لجنب خلاف ما روي عن عمر، وابن مسعود.

والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه ﵇ قال له: «صليت بالناس وأنت جنبي؟».

والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1178 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.