Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1186

  1. [٦١] مسألة

قيل: هذه الآية مرتبة على قوله - تعالى -: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ أي من ضيق، واستعمال الماء للمريض الذي يخاف هو من أشد الضيق.

مرتبة أيضا على قوله - تعالى -: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، من أشد العسر استعمال الماء الذي تخاف منه زيادة المرض.

ومرتبة على قل النبي ﵇ في المشجوج: «إنما كان كيفيه أن يتيمم».

ويؤيد هذا: ما … ذكرناه من الرخص وشهادة الأصول والقياس الذي يخص الظاهر، فيصير تقدير قول النبي ﵇: «فليمسسه بشرته»، إذا لم يخف الضنى وزيادة المرض، كما لو خاف التلف.

فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف فوجب أن لا يجوز له التيمم ولا يعتد به. أصله إذا كانت به حمى أو صداع.

قيل: إن كان الصداع يصره الماء البارد الشديد البرد حتى يخاف

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1186 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.