Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1251

  1. [٦٥] مسألة

في الأسفار التي يحتاج فيها إلى لبس الخفاف، كما روي أن الطائفة التي اشتد عليهم البرد في سفرهم فأمرهم ﵇ بالمسح على العصائب والتساخين.

والعصائب: العمائم، التساخين: الخفاف.

وكذلك أنكر ابن عمر على سعد بالكوفة، فلما عرف ذلك مسح بعد ذلك بالمدينة.

وأيضا فإن السائل لما قالت له عائشة: ائت عليا فاسأله، فقال علي للسائل: قال النبي ﵇: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة».

وروي عن علي ﵁ أنه قال: لو كان الدين بالقياس لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخف.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1251 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.