Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1278

  1. [٦٦] مسألة

قيل: أبي بن عمارة سأل عن جواز لمسح وعن صفته له هو موقت أم لا؟ فقال له ﵇ حين سأله عن اليومين والثلاثة: " نعم، وسبعا ما بد لك "، ففهم عنه أنه يجوز غير موقت. هذا ظاهر الخبر، فحمله عليه، وحمل خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا زيادة حكم مستفاد، ويشهد له سائر الرخص؛ لأنها ليست موقتة، وإنما هي على حسب الحاجة.

فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر ﵁ عليه سؤالان:

أحدهما: أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه، فلا يكون قوله حجة.

والآخر: هو أنه قد اختلف فيه، فقيل: قد على أبي بكر، وقيل: إنه قدم على عمر، وفيه ألفاظ مختلفة.

قيل: إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول على ما تأولنا عليه قول النبي ﵇ من سؤال سائل، ويكون جوابه لعقبة بأنه أصاب السنة أولى.

وأيضا فإن الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1278 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.