Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1292

  1. [٦٨] مسألة

ينفصلون ممن يقول: لا معنى لنزعهما بعد المسح عليهما ثم لبسهما.

فلما كان لهذا كله تأثيرا علم أن حكم الطهارة يتغير باللبس والنزع على ما ورد به الشرع.

فإن قيل: فإن الطهر لما انتقض بظهور إحدى الرجلين بعد المسح على الخفين وجب أن يثبت حكم اللبس بلبس أحد الخفين.

قيل: هذه دعوى، لم وجب هذا؟.

على أنه قياس الضد، ومنا من لا يقول به.

وعلى أنه يلزمكم على هذا أن تقتصروا على طهر رجل واحدة، كما قلتم في جواز المسح وسقوط المسح.

وعلى أن المعنى في الظهور أنه إذا ظهر شيء من رجل واحدة وهو شيء كبير انتقض طهر الرجلين جميعا. وليس كذلك اللبس؛ لأنه لا يصير بلبس بعض الرجل الواحدة لابسا على الرجلين جميعا، ولا يغسل بعض الرجل الواحدة غاسلا للرجلين.

فإن قيل: فإن استدامة اللبس كابتدائه. ألا ترى أنه لو حلف إلا يلبس ثوبا فإنه يحنث إن أدام على لبسه.

قيل هذا باطل؛ لأنه لو أحدث بعد اللبس جاز له أن يمسح عليهما، ولو نزعهما ولبسهما ثم مسح عليهما، وكذلك إذا لبسهما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1292 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.