Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1353

  1. [٧٦] مسألة

ونوم وبول فأمر ﵇ باستدامة لبس الخف، ذكر نزعه عند الجنابة حسب، فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر، وأوجب ما لم يذكر فيه.

ولنا أيضا ما رواه ابن عباس ﵄ وعائشة - رحمة الله عليها - أن الناس كانا عمال أنفسهم، وكانوا يروحن إلى الجمعة - وعليهم الصوف والمسجد ضيق -، وروي: إن عليهم الجلود، فكانوا يعرقون، ويتأذى بعضهم بروائح بعض، فقال ﵇: «لو اغتسلتم»، أي اغتسلتم لتزول الرائح من العرق، فعلل ﵇ الغسل وبين أنه للتنظيف.

وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة، وذلك ما رواه مالك عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن عثمان دخل في يوم الجمعة، وعمر ﵁ يخطب، فقال لعثمان: أية ساعة هذه؟. فقال: ما زدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من السوق. فقال له: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بالغسل، فترك

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1353 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.