Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1368

  1. [٧٧] مسألة

لها ترك الصلاة التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه، فثبت بهذا أن رؤية الدم بالمبتدأة دم حيض إلا أن يتبين أنه ليس بحيض بدليل يقارنه، وهو أن يزيد على خمسة عشر يوما.

فإن قيل: قد روي أن النبي ﵇ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، وأقل مما يقع عليه اسم أيام ثلاثة.

قيل: هذا إنما هو خطاب لا المرأة بعينها، وفتوى لها، ولا يجب إذا كانت امرأة على صفتها أن يكون حالها كحالها، وخلافنا في امرأة ليست لها أيام، وهي مبتدأة، أو تكون لها أيام فيما مضى ثم تتغير، وقد علمنا اختلاف أحوال النساء، واختلاف أحوال الدم عليهن من زيادة ونقصان، وانتقال من زمان إلى زمان.

وعلى أن هذا أمر منه ألا تزيد على الأيام التي كانت تعتادها، ولم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1368 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.