Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1371

  1. [٧٧] مسألة

حيضا ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ما قدمناه من الدلائل.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإنه قد روى عن علي ﵁ أن ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، واقل الحيض يوم وليلة.

قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضا في امرأة بعينها بدلالة، يوجز أن يكون هذا في العدة.

على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلا خاصم امرأة له طلقها منذ شهر عند شريح، فالت: انقضت عدتي. فقال علي ﵁ لشريح: قل. فقال شريح: إن انقضت عدتها بما يعرفه الناس فقد بانت منه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1371 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.