Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 1381

  1. [٧٨] مسألة

لعائشة ﵂: «شدي عليك إزارك»، لأنه لا يخاف منه التعرض لمكان الدم الممنوع منه، ولكنه امتنع مما قارب الموضع؛ لأنه من دواعيه فامتنع منه لذلك، وقد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي الشيء المحرم لغلظه، من ذلك: الخطبة في العدة، ونكاح المحرم وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج.

وأيضا فقد روي عن علي ﵁، رسول الله ﷺ سئل فقيل له: ما يحرم على الرجل من امرأته وهي حائض؟. فقال: «ما تحت الإزار»، فهذا نص.

فإن قيل: الإزار عبارة عن المئزر، وعبارة عن الجماع والفرج؛ بدليل حديث سعد فكشفنا عن مؤتزرهم، فمن أنبت قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1381 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.