[٨٠] مَسْأَلَة
وأكثر الحيض عند مالك ﵀ خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عشرة أيام.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، ولم يفرق بين حك الدم في العشرة وبعدها، فهو عموم إلا أن يقم دليل.
فإن قيل: بينوا أن ما بعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون.