حيض، وقد اتفقنا في العشرة أنها حيض.
قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة.
على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصا ببعض ذكرناه.
فإن قيل: قد قال ﵇: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا».
Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار
حيض، وقد اتفقنا في العشرة أنها حيض.
قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة.
على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصا ببعض ذكرناه.
فإن قيل: قد قال ﵇: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا».
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1406 (SanadKitab #14608, hlm. urut 1275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.