Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 207

  1. [٨] مسألة

فإن قيل: فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية.

قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي ﷺ مسح برأسه ثم بأذنيه، وثم للتراخي.

وما روي أنه ﷺ أخذ لهما ماء جديداً.

قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنَّه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم رأسه، فلما فرغ من جميع مسح أذنيه، فأعلمنا أن البداءة وقعت بغير الأذنين؛ لأنَّه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك.

وأيضاً: إذا ثبت أنَّهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح برأسهن قد دخلتا فيه، ثم بأذنيه، أعلمنا أنه أخذ لهما ماء جديداً على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنها معه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 207 (SanadKitab #14608, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.