Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 248

  1. [١٠] مسألة

الصفة بفعل اليد فيه بِالْمَاءِ.

وأيضاً قوله ﷺ: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعرة جنابة وأنقوا البشرة»، وقد علمنا أن ما تحت الشعر لا يمكن غسله، وأن ما بين الشعر الكثيف لا يباشر به وإِنَّمَا يباشر بالجلد الذي يبين من الشعر، والإنقاء أيضاً مبالغة في الغسل، وهذا لا يكاد أن يتأتى إلاَّ في الظاهر من الجلد الذي يتناوله اسم الغسل على ما نقوله في الدلك بِالْمَاءِ

وأيضاً قوله ﵇: «الأعمال بالنيات». وهذا إذا اغْتَسَلَ ونوي فقد حصل العمل بالنية.

وأيضاً قوله ﵇: «وإِنَّمَا لامرئ ما نوى». وهذا قد نوى غسل الجنابة بما فعله فله ما نواه.

وأيضاً قوله ﵇: «لا صلاة إلاَّ بطهور». وهذا قد فعل ما به متطهراً ويُسَمَّى فعله طهوراً وصلاة.

فإن قيل: إننا لا نسمي هذا الغسل طهوراً حَتَّى يصل الماء إلى ما تحت لحيه.

قيل: النبي ﷺ سمَّاه طهوراً بِقَوْلِهِ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت».

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 248 (SanadKitab #14608, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.