Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 98

  1. [٢] مسألة

فإن قيل: لو أراد الذكر بالقلب لقال: لا وضوء لمن لا يذكر الله فلما قال: اسم الله، علمنا أنه أراد باللسان.

قيل: لا فرق بين ذلك، فما صح أن يذكره بلسانه، صح ذكره بقلبه، وقد قال -تعالى -: ﴿﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾.

وعلى هذا حمل قوله: ﴿ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

قيل في أحد التأويلات: الذكر بالقلب.

وأيضاً: فإن النبي ﷺ نفاه مع عدم التسمية، وأثبته مع وجودها فمن سمى بقلبه وقع عليه اسم ذاكر، فعمومه يقتضي جواز الوضوء، فمن طلب تسمية على صفة دون صفة فعليه الدليل.

فإن قيل: نحن نقول: إنه متعلق بالنطق فمتى وجد النطق صح.

قيل: لا نخالف في هذا، بل نقول: متى وجد ذكر بالقلب صح، وإن وجد ذكر باللسان صح.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ وضع يده في الإناء، وقال:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 98 (SanadKitab #14608, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.