Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 106

  1. [٣] مسألة

فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله -تعالى - ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾، ومفارقةٌ لقوله ﵇: «إذا زنى وهو محصن فارجموه»؛ لأن ذلك على طريق الجزاء، ولا خلاف بيننا أن الطهارة ليست جزاءً للصلاة.

قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما وجب لأجل كذا وكذا، فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاة، وهذا عمدة من الأدلة.

وأيضاً قوله -تعالى -: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، والوضوء من الدين، فيجب أن نخلصه، والإخلاص هو القصد.

فإن قيل: نحن نقول: إن هذا مخلص.

يل: هذا غلط، لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكراً لمخلص

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 106 (SanadKitab #14608, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.