Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 576

  1. [٢٤] مسألة
  2. فصل

فإن قيل: في خبر صفوان أن النبي ﵇ أمرنا ألا ننزع خفافنا من نوم. ولم يخص، فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالس، وإنما يعقل منه نوم المضطجع. ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصا بالخير وبالإجماع الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإن النبي ﵇ جمع بين النوم وبين الغائط والبول في حديث صفوان.

قيل: إن الاقتران بين الشيئين في اللفظ لا يوجب اجتماعهما في الحكم.

على أنه إنما جمع بينهما إذا كان النوم مضطجعا، فإن الغالب منه خروج الريح، وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء.

فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف أحوال البائل في نقض الطهر.

قيل: إن البول يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا ينقض الوضوء، والمعتاد منه ينقض.

وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 576 (SanadKitab #14608, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.