Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 591

  1. [٢٥] مسألة

العليا التي هي الغسل.

فإن قيل: إنما لم يجب الاغتسال بالخارج من سائر البدن، لأن موجب الغسل لا يخرج منه. ألا ترى أن المني والحيض يختص خروجهما بالفرج.

قيل: وكذلك البول والمذي والودي لا يخرج من سائر البدن غير السيلين، وقد نقضتم الطهر بالخارج منه.

فإن قيل: فقد قال تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، فعلى كل قائم إلى الصلاة غسل هذه الأعضاء غلا أن يقوم دليل.

قيل: على هذا أجوبة:

أحدهما: أنكم انتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - غير مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها إذا قمتم من النوم، أو وأنتم محدثون، وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإن في حيز المجمل يفتقر إلى البيان، وهكذا يقولون في قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة﴾

وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ الألف واللام اللتان في الصلاة للجنس، فتقديره: إذا قمتم إلى الصلوات

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 591 (SanadKitab #14608, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.