Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 131

  1. [٣] مسألة

وقياسنا أيضاً يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى.

ثم تفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنَّه قد عفي عن الشيء اليسير منها يكون على الثوب والبدن، مثل الدم، وسمح بموقع الاستنجاء، وليس كذلك الطهارة؛ لأنَّه لم يسمح فيها بترك شيء من الأعضاء المأخوذ غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك.

قال القاضي: وفي نفسي من هذا شيء.

وأيضاً فقد فرقوا -على أصولهم - فجوَّزوا أن تزال الأنجاس بالمائعات، ولم يجوزوا ذلك في الطهارة.

وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة بالمائع أو بالجامد في أنه لا يحتاج إلى نية، وقالوا: الطهارة بخلاف ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج على نية، وهو التيمم.

وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أن غسل النجاسة استوى حكم الماء المغسول به، نوى أو لم ينو، ثم كان في الطهارة، إن نو الطهارة حصل الماء مستعملاً، وإن لم ينو حصل هو طاهراً، ولم يصر الماء مستعملاً.

وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع واحد، وهو الأربعة الأعضاء، فسواء كان الحدث بولاً أو غائطاً، أو غير

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 131 (SanadKitab #14608, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.