Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 669

  1. [٣٠] مسألة

قيل: أما قوله: (الماء من الماء) فعنه جوابان:

أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي ﵇؛ بدليل ما روي عن عمر ﵁ أنه سأل الأنصار عن ذلك. قالوا: كنا نقول ذلك في بدء الإسلام. فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله ﷺ وأنه فرضه من الحكم؟. فقالوا: لا. فقال: فلا إذن.

والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتاول المني؛ لأن اسم المني أخص به، وإنما يتناوله اسم الماء مجازا، واللفظ محمول على الحقيقة دون المجاز، فيجب أن يرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 669 (SanadKitab #14608, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.