Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 701

  1. [٣٣] مسألة

والتأويل الثاني: هو أن يكون قوله: التيمم أحب إلي منه لو كان ذلك يجوز، وقد يحب الإنسان شيئا غير ما يجب عليه إلا أن الشرع قد منع منه، وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما قد كان يجوز أن يتعبد به، فلا يمتنع أن يقول: قد كان هذا أحب إلي من هذا.

على أنه لو ثبت على ما يذكرونه لقضي عليه قول النبي ﷺ في البحر وقد سئل: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

فإن قيل: فقد روي عنه ﵇ أنه قل في البحر: (هو نار من نار) وقال - تعالى -: ﴿والبحر المسحور﴾.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 701 (SanadKitab #14608, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.