Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 719

  1. [٣٤] مسألة

فإن قيل: فإن النبي ﵇ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضو، ويتساقط منه، فدل على أن الماء المستعمل لا يجوز التوضؤ به.

قيل: قوله ﵇: (لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة) ظاهره ما فضل عنها لا ما تساقط منها، وأصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا، وهو - عندنا - منسوخ بالحديث الذي رويناه وأنه ﵇ توضأ واغتسل في الجفنة التي اغتسلت منها زوجته، وقال: (إن الماء لا ينجب).

ويجوز أن يحمل خبر النهي على الندب إلى تركه وكراهية التوضؤ به، ويدل خبرنا هذا على جوازه، واستعمل الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان.

على أنه روى في خبر النهي أنه ﵇ قال: (وليغترفا معا) فدل على أنه نهى عن فضل مائها لا ما يتساقط منها.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ به، ولا يغتسلن فيه من جنابة)، فتقديره: لا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 719 (SanadKitab #14608, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.