Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 743

  1. [٣٥] مسألة

وعلى أننا عقلنا أنها أرادت بالوضوء جنس بني آدم دون الحمير والدواب؛ لأنها خصصته بذكر الوضوء الذي لا يصح إلا من المتعبدين دون غيرهم.

على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة، وانغمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهر، كما أن النبي ﵇ وهي غمسا أيديهما في الماء وهما حيان، فالماء طاهر.

ولنا أن نستدل بقوله - تعالى -: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾، والولوغ من هذه الأشياء، والماء مما يطعم فلا يكون محرما إلا بدليل.

وأيضا فإن الكلب في حياته ذو روح فوجب أن يكون طاهرا، أو فوجب أن لا يكون ولوغه نجسا، دليله سائر الحيوان المتفق عليه. ولا يلزمنا الخنزير؛ لأنه - عندنا - طاهر في حياته.

فإن قيل: هذه العلة فاسدة من وجهين: أحدهما أنه لا تأثير لها؛

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 743 (SanadKitab #14608, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.