Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 812

  1. [٣٧] مسألة

رأيتموه﴾، رأوا أمارته، وكقوله: ﴿حتى إذا حضر أحدهم الموت﴾.

فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهور، أي كان لا في الحال؛ بدليل قول عبد اله: معي نبيذ.

قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين، فتحقيق قول النبي ﵇، وتأويل قول عبد الله أولى، فنحمل قول عبد الله على المجاز بالتأويل بقول النبي ﵇، وقوله: (تمرة طيبة وماء طهور).

فإن قيل: فقد نفى عبد الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله ﵇: (هل معك ماء؟)، قال: لا. فعلم أنه كان نبيذا لا ماء منبوذا، أو نبذ فيه تمر.

قيل: الجواب عنه تأويلين:

أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: لا. يعني الماء للتوضؤ؛ لأن الماء الذي كان معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة، فكانوا يستعذبونها بالتمر للشرب، ويتوضؤون بها غير مستعذبة، فلهذا قال: ليس معي ماء لم ينبذ فيه تمر.

والثاني: أن الخبر منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 812 (SanadKitab #14608, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.