Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 852

  1. [٣٩] مسألة

قيل: هذا ساقط بالإجماع، وإنما أراد أن هذا الجنس من الماء مخالف لما سواه من المائعات. ألا ترى أن قليله ينطلق عليه اسم الماء، فإن لم تحله نجاسة كان طاهرا مطهرا بإجماع يجوز استعماله، كالكثير منه، وإن لم تغير لم يجز بالإجماع كالكثير منه. كما أن جنسه مرو، وجنس الخبز مشبع، فكل جزء منه له هذا الحكم.

وأيضا فإن النبي ﷺ سئل عن الحياض ترد عليها السباع والكلاب، فقال: (لها ما أخذت في بطونها، ولكم ما غير شراب وطهور). وسؤر الكلب - عند المخالف - نجس، وقد يكون من الحياض ما فيها من الماء قليل دون الغدير، ودون القلتين، وتنتشر في جميعه، فلو كان الحكم يختلف لبينه ﵇، فلما لم يخص دل على عمومه إلا أن يقوم دليل.

وأيضا فإن النبي ﵇ أمر بصب ذنب أو ذنوبين على بول الأعرابي في المسجد، وقد علمنا أنه ﵇ أرد تطهير المكان بهذا القدر من الماء، ولا يطهر إلا بزوال النجاسة، (ولم تزل إلا بزوال

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 852 (SanadKitab #14608, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.