Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 153

  1. [٤] مسألة

عاديت رأسي، وكان يجز شعره، وهو كما قال: «ويل للأعقاب من النار». وهذا أيضاً ذكره أبو داود.

قيل: هذا يقتضي أن يكون الغاسل يترك مما يجب غسله موضع شعرة، ولا يغسلها قاصداً، وهكذا نقول: هذا متوعد، وهذا يدل على الشعر الذي على ظاهر البدن، ألا ترى أن عليًّا ﵁ قال: عاديت رأسي، ولم يقل: داخا أنفي، فكأنه أشار الشعر المعهود.

وجواب آخر: وهو أن هذا عموم، ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله هذا، فنخص العموم بما ذكرناه من القياس أو نقابله بعموم مثله.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 153 (SanadKitab #14608, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.