Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 156

  1. [٤] مسألة

قيل: هذا حديث ضعيف، تفرد بروايته بركة بن محمد الحلبي، وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظ ولا يضبط نفسه.

وجواب آخر: لو س لمنا لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنَّه قال: جعل رسول الله ﷺ ولم يحك لنا لفظ النبي ﷺ وقد يجوز أن يكون خاطب رجلاً سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيار؟ فقال له: تمضمض ثلاثا، فقال أبو هريرة: جعل النبي ﷺ المضمضة للجنب ثلاثاً.

وهذا قد ألزمهم الناس إياه، ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهبنا أن الراوي إذا قال: جعل النبي ﷺ كذا، ونهى عن كذا، فكأنَّه قال: جعلت ونهيت، ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير، فكأن النبي ﷺ قدّر للجنب ثلاثاً.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 156 (SanadKitab #14608, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.