Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 905

  1. [٤٠] مسألة
  2. فصل

قيل: أنتم على أصلكم أن الخنزير نجي، فإذا كان نجسا لم تتأت فيه الذكاة فالدباغة أولى.

والفرق - عندنا - بين الخنزير وغيره هو أن النص ورد بتحريمه، والإجماع حاصل على لمنع من اقتنائه فلهذا لم تعمل الذكاة والدباغة فيه.

وأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال: (ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به)، ولم يذكر فيه فدبغوه، وفي الخبر أنهم قالوا له ﵇: إنها ميتة. فقال: (إنما يحرم لحمها)، فلم يذكر فيه الدباغ، فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ.

ولنا نحن حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي ﵇ مر بشاة مولاة ميمونة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 905 (SanadKitab #14608, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.