Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب -الصلح-

ذكره أبو علي في الافصاح، وليس بصحيح، وهو قول أبي العباس.

وذكر الشيخ أبو نصر ﵀: في الدين، أنه لا يصح، وجهًا واحدًا، وأفسد قول من شبهه بمسألة بيع الدين.

فإن أذن للأجنبي في الصلح عنه، والأداء، ولم يقل (ليرجع) (١) عليّ، فهل يثبت له الرجوع عليه، فيه وجهان:

أحدهما: يرجع.

والثاني: لا يرجع.

وهل يجوز هذا التوكيل، والصلح فيما بينه، وبين اللَّه ﷿ مع الانكار؟ في الظاهر فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي العباس بن سريج.

وإن كان الإنكار، لا يجوز، فعلى هذا، هل يحتاج (إلى) (٢) أن يقر (للوكيل) (٣) بالملك مع الاذن له في الصلح؟

ذكر في الحاوي: فيه وجهين.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز له التوكيل والمصالحة مع الانكار، بل يجب عليه الإقرار لصاحبه، ثم يصالحه بعد ذلك.

إذا أخرج جناحًا إلى طريق نافذ لا يضر (بالمارة) (٤)، جاز، ولم

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 11 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.