وإذا انتشرت أغصان (شجرته) (١) إلى دار جاره، فصالحه (على إقرارها) (٢) بعوض وكانت رطبة.
فقد حكى في الحاوي وجهين:
أحدهما: يجوز، وهو قول أكثر البصريين.
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين (٣).
وحكى في الحاوي: إذا صالحه على البناء على حائطه، ولم يذكر طول البناء (ففيه وجهان) (٤) أصحهما: أن الصلح باطل.
وفي وضع الجذوع على حائط الجار، والحائط المشترك جبرًا، قولان:
قال في القديم: يجبر عليه إذا امتنع، إذا كان الجذع خفيفًا لا يضر بالحائط، (ولا) (٥) يقدر على (التسقيف) (٦) إلا به (٧)، وبه قال أحمد.