إذا كان له دار بابها إلى الشارع، وظهرها إلى درب غير نافذ، فأراد أن يفتح فيها بابًا إلى الدرب، (ويسمره) (١) ولا يستطرقه، ففيه وجهان (٢):
أظهرهما: أنه لا يجوز (٣).
(فإن) (٤) كان له (داران) (٥) بابهما إلى دربين غير نافذين، ظهر أحداهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح من إحداهما إلى الأخرى بابًا، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز (٦).
والثاني: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب (٧).