فإن فسخت الشركة، وهناك ديون للشركة على غرماء (فاقتسماها) (١) واتفقا على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء، لم يصح ذلك.
وقال الحسن وإسحاق: ذلك جائز، حكاه في الحاوي.
فإن كان بين رجلين عبد، فغصب رجل نصيب أحدهما، ثم باع الغاصب والشريك الآخر العبد من رجلين، فالبيع في نصيب المالك صحيح، وفيما باعه الغاصب لا يصح، نص عليه الشافعي ﵀ (٢).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 108 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1767)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.