فإن وكله في الخصومة، لم يملك الإقرار على موكله، ولا المصالحة (١)، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وزفر.
وقال أبو حنيفة، ومحمد: (يملك) (٢) الإقرار عليه في مجلس الحكم (في) (٣) غير القصاص، والحدود (٤).
(وقال أبو يوسف) (٥): يقبل إقراره عليه في غير مجلس الحكم أيضًا (٦).