فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك.
والثاني: له ذلك.
فأما الغنم!
فالذي ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي أبو الطيب ﵀: (يجوز) (١) ذلك عندي، لأن النبي ﷺ قال: (المنحة) (٢) مردودة. .
قال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة (للبن) (٣) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر) (٤).