للشفيع في قول عامة أصحابنا وهو جواب المزني (فيما تحراه) (١) على أصل الشافعي ﵀، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٢).
ومن أصحابنا من قال: لا شفعة له (٣)، وهو قول أبي العباس بن سريج وقول مالك.
- (فإذا قلنا) (٤): له الأخذ بالشفعة، فهل للبائع أن يخاصم المشتري (إذا لم يقر بقبض الثمن) (٥) فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك (٦).
والثاني: (له ذلك) (٧).