باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.
فمنهم من قال: هو على المكري (١).
ومنهم من قال: هو على المكتري (٢).
إذا امتلأ (الحش) (٣) في يد المكتري، ففي (كنسه) (٤) وجهان:
أحدهما: أنه على المكري (٥).
والثاني: أنه على المكتري (٦).