(وأنفق) (١) ففي الرجوع وجهان (٢): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (٣).
وفي رد المستأجر وجهان (٤):
أحدهما: يجب على المستأجر (٥).
والثاني: (أنه) (٦) لا يلزمه.
فإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (٧) (الفساد) (٨) من الطعام، (فيه) (٩) وجهان (١٠):