أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (١).
والثاني: (أنها) (٢) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (٣).
وإن مات الصبي الذي (عقدت) (٤) الإجارة على إرضاعه.
فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (٥).
وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (٦)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت (٧).