Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 422

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة

فإن كان قبل الوقوف، استأجر من يحرم (من) (١) مكانه ويقف، ولا يجب عليه دم.

- وإن كان قد مات بعد الوقوف، استؤجر (من) (٢) يتم ما بقي.

وإن كانت الإجارة في الذمة، فإن ورثة الأجير، يتمون النسك.

- وإن مات قبل الوقوف، استأجروا من يحرم، ويقف، ويتم، وكذا بعد الوقوف.

- وإن كان قد مات، وقد فات وقت الوقوف.

فظاهر قوله في القديم: أنه يحرم بالحج.

فمن أصحابنا من قال: يحرم بالحج.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز للثاني أن يحرم بالحج، لأن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، لا ينعقد، ولكنه يحرم بالعمرة، ويتمم والأول أصح.

وإن مات الأجير، أو أحصر بعد قطع المسافة وقبل الإِحرام ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق شيئًا من الأجرة، بناء على قوله في الإملاء، إن الأجرة (لا تقابل) (٣) قطع المسافة، وهو الصحيح (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 422 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.